هذا كله من حيث القوت، وأما من حيث الكسوة وسائر المؤن، فيجوز أن يأخذ منها عند الحاجة ما يليق به وإن كان يكفيه لمدة.
ثم إن المتيقن من الصدقات المحرمة هي الزكاة المفروضة، وهل يلحق بها مطلق الواجبة من الصدقات كالكفارات والهدي؟ أو بالعرض كالصدقة المنذورة والموصى بها؟ قولان:
من عموم كثير من الأخبار تحريم (1) أصالة (2) الصدقة أو خصوص المفروضة والواجبة، وخصوص مرفوعة أحمد بن محمد الواردة في تقسيم الخمس، العاطفة فيه الصدقة على الزكاة في التحريم (3)، مضافا إلى اطلاقات معاقد الاجماعات.
ومن انصراف الصدقة المفروضة سيما المقيدة بكونها مطهرة للمال، أو المعللة بأنها أوساخ الناس بما فرضها الله للتطهير في قوله تعالى [خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها] (4)، ففي رواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام: " قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ قال: هي الصدقة المفروضة المطهرة للمال " (5 (وفي رواية أخرى لزيد بعد السؤال المذكور قال عليه السلام: " هي الزكاة المفروضة " (6) ونحوها رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي (7)، وفي الصحيح عن جعفر الهاشمي: " إنما الصدقة الواجبة على الناس، وأما غيرها