ممنوع، فإن " اللام " للاستحقاق، ومثل الرواية وارد مورد الغالب من كون الدفع على وجه التمليك كما لا يخفى.
وحينئذ فيجوز صرف الزكاة إلى العبد بأن يقدم إليه طعام يأكله كما ذكرنا في إعطاء الطفل، نعم لو أريد تسليمه بحيث يخرج عن ملك المزكي قبل إتلاف العبد له اعتبر إذن السيد، فيملكه هو أو العبد على الخلاف في مالكيته، فإن كان السيد فقيرا جاز له الأخذ من العبد، وإن كان غنيا ممتنعا عن الانفاق حرم عليه الأخذ [إلا مع الابدال، ولو عصى فأخذه فهو يملكه] (1).
وهل يعتبر حينئذ إذنه للأخذ حتى يقع التسليم بدونه غير مخرج للمدفوع عن ملك الدافع؟ وجهان: أقواهما ذلك، وحينئذ فيصرف في العبد وإن لم يكن عبرة بتسليمه، كالطفل المصروف فيه الزكاة.
وأما الثاني، فلمنع عدم صدق الإيتاء والاعطاء والصرف بعد عدم اعتبار التمليك (2) في حصة الفقراء، وأما ما ذكروه من أنه لو تبين المدفوع إليه عبدا للدافع لم يجز، فالظاهر اختصاصه بغير صورة صرف الزكاة إليه بإطعامه الطعام من باب الزكاة، فإنه يصدق على ذلك صرف الزكاة، ولا نسلم اعتبار الخروج عن الملك بالتسليم في الزكاة، مع أن هذا الوجه لم تم كان المولى بالأخبار الواردة في حرمان واجبي النفقة (3) لو سلم كون المنع فيها تعبدا لا من جهة حصول الغنى، كما يشعر به التعليل بأنه يجبر على نفقتهم.
وأما الأخبار المتقدمة في اشتراط الحرية في المزكي من أن العبد لا يزكي