اشترى بعين مال الطفل، أو بالذمة (1) ودفع مال الطفل عوضا عما في ذمته، فإن اشترى بالعين وأجاز ولي الطفل فالربح له، ويخرج العامل عن الضمان سواء كان الشراء لنفسه أو للطفل، إذ لا فرق في قابلية صرف العقد إلى المالك بين قصد العاقد نفسه أو المالك، كما صرح به جماعة في عقد الفضولي.
وإن لم يجز الولي فمقتضى قاعدة الفضولي: بطلان المعاملة إلا إذا فرض المصحلة في البيع وجوزنا التصرف مع المصلحة، وتعذر استئذان الولي، فإن العقد حينئذ يقع لازما يقدح فيه رد الولي بعد الاطلاع، إلا أن يكون تيسر استيجار الولي كتيسر استئذانه، فيقع العقد معه موقوفا.
وكيف كان فإجراء أحكام الفضولي متجه، إلا أن ظاهر كثير من الروايات إطلاق الحكم بكون الربح لليتيم والخسران على العامل كما هو ظاهر المصنف وغيره، ففي صحيحة زرارة - المروية عن الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام -: " قال ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى المتاجر ضمان المال " (2).
ورواية سعد السمان: " ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به " (3).
فإن الحكم فيها بثبوت الزكاة في مال اليتيم مع التجار قرينة على وقوع الشراء له، والحكم بالضمان قرينة على عدم ولاية التاجر، فدل بإطلاقه على ثبوت الربح لليتيم بمجرد تجارة غير الولي، وتقييدهما (4) بما إذا أجاز (5) الولي