أنه لا قائل بالاستحباب بالخصوص إلا (1) من باب الاحتياط بعد وقوع الاشتباه في المسألة والاختلاف بين العلماء في فهم الأخبار، وإلا فيمكن دعوى القطع بعد استحباب العشر بالخصوص على إخراج المؤن (2)، نعم لا بأس بالصدقة المطلقة عقلا ونقلا.
لكن هذا كله مبني على قراءة قول الراوي: " فآخذ منه العشر "، على طريق المعلوم بأن يكون الآخذ المخبر نفسه، لكنه خلاف الظاهر، بل الظاهر - أو المساوي - قراءته على المجهول بأن يراد: أنه أخذه منه المصدق من قبل السلطان: وحينئذ فلا دلالة فيه على المطلب (3)، لأن مذهب العامة هو أخذ الزكاة من صلب المال، كما حكي عن الفقهاء الأربعة (4).
نعم فيه دلالة على احتساب ما يأخذه الظالم باسم الزكاة عن الزكاة، وعدم وجوب الإعادة، كما هو مدلول أخبار كثيرة (5).
وأوضح من ذلك في التأييد من ثبت من الشارع من جعل العشر فيما سقيت سيحا، ونصفه فيما سقيت بالدوالي، فإن من المقطوع أن التفاوت بينهما من جهة كثرة المؤونة في الثاني دون الأول، حتى أنه طرد في الوسيلة (6) والدروس (7) كما عن الفقيه (8) [وجمل العلم] (9) والمنتهى (10) نصف العشر فيما سقي بالدوالي إلى