القول بها حتى لا تنافي انتقال المال إلى المولى بعد الرجوع أو الموت أو العتق أو البيع، ومنع اقتضاء الهبة الملكية المطلقة يكذبه ما يستفاد منه: أن من خواص الهبة عدم جواز الرجوع بعد التصرف، أو مع قصد القربة، ونحو ذلك.
والحاصل: أن تطبيق القول بملكية العبد على القواعد الكلية أصعب من تطبيق القول بعد الملكية على بعض القواعد المنافية له لو سلم ثبوت ذلك، كما أن أمر التصرف في أخبار الطرفين على العكس، فإن التصرفات في أدلة ملكية المولى أسهل من التصرف في أدلة ملكيته.
ثم إن الثمرة بين القولين تظهر في مواضع:
منها: إنفاق قريب المولى إذا اشتراه العبد، أو قريب العبد.
ومنها: إذا زوجه المولى مملوكة (1) فاشتراها، فهل يبطل النكاح أو لا يبطل؟
ومنها: إذا وطأ ما اشتراه فحملت منه، فهل تكون أم ولد أم لا؟
ومنها: جواز معاملته (2) مع السيد.
هذا إذا قلنا باتفاق الأقوال على جواز جميع التصرفات للعبد بعد إذن المولى، حتى التصرفات المتوقفة على الملكية، نحو العتق والتصدق، وأما إذا قلنا بعدم كون ذلك اتفاقيا - كما يظهر من المحكي عن المهذب البارع (3) - فالثمرة أظهر من أن تخفى في التصرفات المالكية.
قال في المهذب: الأقوال في ملكية العبد ثلاثة: الأول ملك الرقبة - ونسبه إلى الصدوق (4) والإسكافي -، وملك التصرف - نسبه إلى الشيخ في النهاية (5) -