فما عن المبسوط (1)، والجامع (2) من أنه يكلف بإخراجها من غيره، لا يظهر له وجه إلا الجمع بين الحقين، وهو حسن على (3) عدم القول بتعلق الشركة، وحينئذ فيشكل اعترافهما بتقديم حق الفقراء مع الاعسار إلا أن يكون كتعلق أرش الجناية.
وأما النصاب المنذور التصدق به فهو على أقسام:
لأن النذر إما أن يتعلق بجميعه، وإما أن يتعلق ببعضه.
وعلى التقديرين فإما أن يتعلق النذر بتصدقه، أو بكونه صدقة.
وعلى التقادير إما أن يكون المنذور موقتا بما قبل الحول، أو بما بعده، وإما أن يكون مطلقا.
والشرط المعلق عليه إما أن يعلم بحصوله قبل الحول أو بعده، أو يعلم عدمه أو يشك في ذلك.
وهذه الأقسام كلها فيما إذا كان النذر قبل تمام الحول، فإن كان بعده فلا شبهة في تقديم تعلق (4) الزكاة على تعلق النذر.
وحينئذ فإن تعلق النذر بالقدر الخارج عن المقدار الواجب في الزكاة لزمه الأمران، وإن تعلق النذر بالجميع وجب إخراج الزكاة أولا ثم التصدق بالباقي بناء على أن ما لا يدرك كله - في نحو المقام - لا يترك كله (5).
ويحتمل وجوب ضمان الزكاة من غير النصاب، والتصدق بالجميع لامكان