بتقسيم (1) المال مرات (2) متعددة حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى (3)، إذ لو كان الفريضة الفرد المنتشر كان مقتضى القاعدة عدم تسلط الساعي على دعوى القسمة، فكيف أمره الأمير عليه السلام بالتقسيم مع كون معظم كلامه عليه السلام في بيان رعاية جانب المالك والتسهيل عليه والارفاق به، كما يظهر لمن لاحظ ذلك.
وإذا عرفت أن القائل بالواحد الكلي أيضا (4) لا ينكر ثبوت الحق في كل جزء إلا أن الشارع أوجب ما هو ضابط لذلك الجزء، ظهر أنه لو تلف بعض النصاب بغير تفريط قبل التمكن من الأداء سقط من الفريضة بحسابه - عند هذا القائل - أيضا، لأنه إنما يقول بوجوب دفع تمام الفريضة لحق المجموع، فلا بد من تقسيطها على المجموع.
ولو تلف البعض بالتفريط لم يسقط من الفريضة شئ بل يكون الفريضة في الباقي، لبقاء القدرة على أداء الواجب ما بقي مصداق واحد (5) للفرد المنتشر، ولا ينتقل إلى قيمة التالف، ولا إلى البدل (6) الخارجي، نعم للمالك إعطاء القيمة أو البدل من البعض التالف (7)، بل من البعض الباقي أيضا، لكن ثمرة كون الفريضة في الباقي تظهر فيما لو باع الباقي، فإن للساعي (8) تتبع العين.
والظاهر ثبوت تلك (9) على المختار من الإشاعة، لأن تفريطه لا يوجب