مسألة [22] لو أمهرت امرأة نصابا فحال عليه الحول من حين تملكه مستجمعا للشروط وجب عليها الزكاة، فإن أخرجت الزكاة وطلقها الزوج قبل الدخول فللزوج نصف الكل من الباقي، لوجود المقتضي لتملك نصف الصداق، وانتفاء المانع. وليس لها إعطاء نصف الباقي وقيمة نصف المخرج، لعدم المقتضي للعدول إلى القيمة.
وفيه: إن حقه نصف المجموع على (1) الكسر المشاع فيه، فبانتفاء بعض المجموع ينتفي (2) ذلك الكسر، ومقدار نصف الكل من الباقي هو ثلثا الباقي ومعادل للنصف، لا أنه نصف حقيقة.
فالتحقيق أن له نصف الباقي ونصف قيمة المخرج، وفاقا للشهيد (3) وخلافا للمحكي عن المبسوط (4)، وهو الظاهر من المحقق في المعتبر (5).