واعلم أنه لا اشكال في كون العتق في القسمين (1) الأولين من سهم الرقاب، وأما الثالث فالظاهر أنه كذلك كما يستفاد من جماعة (2)، وحكي (3) عن بعض الاقتصار على الأولين (4) والظاهر أنه لكونهم في مقام بيان المصرف الخاص الجامع (5) لسائر المصارف لتحصيل البسط (6) الراجح أو الواجب، والمفروض تقييد العتق في الصورة بصورة عدم المستحق.
الرابع: ما اختلف فيه: وهو صرفها في العتق الواجب من باب الكفارة على من يعجز عنه (7)، وقد أرسله علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام (8)، وتردد فيه بعض (9) من حيث إنه أن العاجز عن العتق يرجع إلى بدله، سواء كان في الكفارة المخيرة أو المرتبة.