تكليفه في وجوب تصديق الدافع وعدمه، فإن الظاهر أنه مكلف بتصديق الدافع.
المقام الثاني: حكم الدافع من حيث الضمان والعدم إذا تعذر ارتجاع المدفوع.
فنقول: إن كان الدافع هو الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام أو وكيلهم، فالظاهر عدم الضمان، لأصالة البراءة، وكونهم مأذونين من المالك الحقيقي، ومن طرف الفقراء في هذا الدفع الخاص، فلا يترتب على التلف الحاصل من دون تفريط منهم ضمان، مع أن الضمان لو كان ففي بيت المال المسلمين، فيكون الغرامة أيضا في (1) مال الفقراء فتأمل. وحكم الغرم كالمغروم مأذون في دفعه اليمن يحتمل أن يظهر عدم استحقاقه.
والأجود الاعتماد على الاجماع كما يظهر من العلامة (2).
هكذا كله بالنسبة إلى الدافع، أما المالك فلا اشكال في براءة ذمته من الزكاة لايصالها إلى يد (3) وكيلهم فبرئت ذمته.
ولو كان الدافع هو المالك ففي إجزائه أقوال: ثالثها: التفصيل بين ما إذا اجتهد فأعطى، وبين ما إذا أعطى اعتمادا على مجرد دعوى الفقر وأصالة عدم المال.
والأقوى هو عدم الاجزاء، وفاقا للمحكي عن المفيد (4) والحلبي (5)، لأصالة اشتغال الذمة، وعموم ما دل على أنها كالدين (6) مضافا إلى مقتضى قاعدة