فالمأمور بالاخراج منها هو حصة من المال المقابل لهما، المعبر عنه بالقيمة التي لا بد أن تكون من النقدين، اللذين هما المعيار شرعا وعرفا في معرفة مقدار مالية الأشياء.
وينبه (1) على ما ذكرنا: ما ذكر من قوله - في عدة روايات -: " في كل ألف خمسة وعشرين " (2) فإنه كما يدل على أن في الألف من عين المال خمسة وعشرين كما في النقدين، فكذا يدل على أن في الألف الموجود في الأمتعة باعتبار تقومها به خمسة وعشرين من ذلك الألف الموجود فيها الملحوظ باعتبار التقويم، ولا يمكن الجمع بين زكاة التجارة وزكاة النقدين في مدلول هذه الروايات إلا بما ذكرنا. ودعوى اختصاصها بمال النقدين خلاف الظاهر، فإن وجوب اخراج ربع العشر في زكاة التجارة وإن كان مجمعا عليه (3) إلا أن الظاهر استناده إلى مثل هذه الروايات.
ويؤيد ما ذكرنا: اعتبار النصاب بالنقدين.
ويؤيد ما ذكرنا - أيضا -: أن الزكاة إنما تتعلق بما حال عليه الحول، وقد عرفت أن الأقوى عدم اشتراط بقاء شخص المتاع طول الحول، فالزكاة تتعلق بالقدر المشترك بين أشخاص الأمتعة الموجود في الحول، وليس مشتركة إلا من حيث القيمة البالغة نصابا الموجودة في الجميع، فالزكاة تتعلق بذلك المشترك الذي اشترط بقاؤه طول الحول وبلوغه نصابا.
واعلم أن ظاهر ما دل على اعتبار بقاء رأس المال طول الحول - كما عن المحقق (4) والعلامة (5) ومن تأخر عنهما -: هو كون الاعتبار في تقويم المتاع