الفضلاء: " يعطي يوم الفطر أفضل، وهو في سعة أن يخرجها في أول يوم من شهر رمضان " (1)، إذ لا يخفى أن سياق الرواية يدل على أفضلية الاعطاء يوم الفطرة من التقديم عليه على وجه التعجيل وهو خارج عن المطلوب، إذ لا نزاع على القول بجواز التعجيل في جواز إخراجها ليلة الفطر، بل قبلها على وجه التعجيل، بل النزاع في الوقت المضروب بأصل الشرع الذي انحصر القول فيه في قولين.
فتحصل من ذلك: أنه لا مناص عن العمل بالصحيحة إلا إذا دل الدليل على عدم خروج وقت الفطرة بالصلاة، فالعجب ممن قال هنا بهذا القول متمسكا بظاهر الصحيحة، مع تقويته في مسألة آخر وقت الفطرة انتهاءه إلى الزوال بل آخر النهار كما اتفق لصاحب المدارك (2)، فإن ظاهر الصحيحة إن دلت على وجوب كون الفطرة قبل الصلاة يوم العيد فلا مناص عن القول بانتهائه بالصلاة، وإن دلت على مطلق الرجحان فلا يكون دليلا على ابتداء الوقت بطلوع الفجر.
والحاصل أن الرواية تدل على أول الوقت وآخره بدلالة واحدة.
وكيف كان، فالمخالف فيما ذكرنا أكثر المتأخرين وجماعة من القدماء كالشيخ في الجمل (3) والاقتصاد (4) وابن حمزة (5) والحلي (6) فأوجبوها بهلال شوال، لما تقدم من روايتي معاوية بن عمار: " في المولود يولد ليلة الفطر أعليه فطرة؟ قال:
لا قد خرج الشهر " (7) والأخرى: " فيمن أسلم بعد الهلال، والمولود يولد كذلك؟