مع أن التوارث منفي بين الحر والعبد.
وهذا المعنى فيما ملكه مولاه واضح، بأن يقال: إنه (1) كان المولى مالكا له ونقل الملك على هذا الوجه، وأنه ملكه ما دام كونه عبدا له (2)، وما دام المولى راضيا، فبعد موت العبد أو عتقه أو بيعه (3) أو رجوع المولى يرتفع سبب الملكية كما ذكرنا في الوقف.
وحاصله: أن الملكية مستمرة باستمرار موضوعها، أعني: الملك والمالك، ومع ارتفاع أحدهما ترتفع الملكية باستعدادها لا للناقل (4) وأما فيما لم يملكه المولى بل أذن له في أسباب التملك فيشكل الأمر من حيث إن الحاصل من تلك الأسباب هي الملكية المطلقة التي لا تنتقل إلى الغير إلا بالناقل، بل الملك مطلقا ولو كان مثل الوقف المذكور في المال السابق لا ينتقل إلى غير المالك الأول إلا بناقل، فإن انتقال المال إلى البطن الثاني بجعل الواقف، وعوده إلى الواقف في المثال الآخر إنما هو باقتضاء السبب القديم، حيث لم يخرج الملك عن نفسه إلا على وجه خاص يرتفع بارتفاعه، مع أنه محل الخلاف، وقابل للمنع لمخالفته للأصل.
ومن هنا يمكن التفصيل بين ما ملكه مولاه فيملكه، وبين غيره فلا يملكه، إلا أن مليكة ما يملكه إن كان (5) بعقد من العقود كالهبة مثلا فهي لا تقتضي إلا الملكية المطلقة، وليس كالوقف على حسب ما يوقفها أهلها، والمفروض أن الملكية المطلقة غير مقصودة وغير واقعة شرعا، لأن المفروض عدم