مسألة [20] إعلم أنه لا خلاف ظاهرا في أنه لا يجوز أخذ المريضة في الفريضة مطلقا، ولا الهرمة - وهي البالغة أقصى [الكبر] (1) - ولا ذات العوار. ويدل على الأخرى - مضافا إلى ما دل على الأولى: من أنه مقتضى إشاعة الفريضة في النصاب - صحيحة (2) أبي بصير في حديث الإبل: " ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها " (3).
والظاهر أن المراد بالاستثناء ما إذا رأى الساعي المصلحة في أخذها. أو ما إذا أراد المصدق - بالكسر -. أخذها. أو المصدق - بالفتح - دفعها من باب القيمة، لا أن جواز أخذها مفوض إلى مشيئة المصدق، إذ ليس له أن يأخذ إلا ما شاء الله.
ثم إنه لو كان جميع النصاب موصوفا بأحد الثلاثة لم يلزم المالك بشراء السليم، ولو كان ملفقا من الاثنين أو الثلاثة لا يؤخذ الأخس (4)، والظاهر أنه