في النافع (1) والارشاد (2) والشهيدين في اللمعتين (3): أنهما لا يعدان في النصاب، خلافا للحلبي في الأخير (4). ولعله لرواية ابن الحجاج المتقدمة (5) الدالة على نفي الصدقة فيهما.
وفيه إشكال، لأن الظاهر من الرواية - ولو بقرينة ذكر الربى - عدم جواز الأخذ تشبيها له بعدم تعلق الزكاة بها. وهذا أولى من حمل الرواية على ظاهرها، وطرح الرواية بالنسبة إلى حكم الربى وشاة اللبن. إلا أن يراد من الربى: المعلوفة لأجل كونها مربية للاثنين (6) ويراد من شاة اللبن التفسير الأول المتقدم للربى.
وكيف كان فرفع اليد عن العمومات مثل قوله: " يعد صغيرها وكبيرها " (7) وقوله: " في كل خمسين حقة " (8) ونحوهما، بهذه الرواية - وإن ضعف سندها (9) - مشكل.
ثم (10) لو دفع المالك الأكولة وفحل الضراب فظاهر الرواية الأولى وإن كان عدم الجواز، إلا أن ظاهر الثانية بيان العفو كما عن المنتهى: عدم الخلاف