فقدها في المقام، فيلزمه الضمان، لأدلة ضمان اليد العادية.
ولو كان في التصرف مصلحة وتعذر استئذان الولي، ففي الكفاية (1): لا يبعد الجواز.
قلت: أما الجواز مع الاضطرار إلى التصرف المذكور فمما لا ريب فيه، لأنه ولي حينئذ، لعموم ما دل على جواز التصرف مع المصلحة من الكتاب والسنة، خرج صورة التمكن من الرجوع إلى الولي لأدلة ولايته، بل الظاهر أن هذا مما لا خلاف فيه.
وأما الجواز مع عدم الاضطرار - الذي هو مراد الكفاية ظاهرا، ووافقه في المناهل (2) حاكيا له عن جده رحمه الله في شرح المفاتيح (3) - ففيه إشكال:
من عموم الكتاب والسنة المستفيضة في عموم جواز التصرف مع المصلحة، ومن أن ظاهر الأصحاب انحصار التصرف في الولي كما اعترف به في شرح المفاتيح، على ما حكي.
ويؤيده ما تقدم من رواية أبي الربيع (4) المتقدمة الدالة بمفهموها على الضمان إذا لم يكن المتجر ناظرا لليتيم، إلا أن يحمل النظارة فيها على النظر في المصلحة والمداقة فيها، في مقابل المسامحة والتقصير.
ويؤيده أن مورد الرواية كون العامل وصيا فلا معنى للتفصيل بين الوصي وغيره، اللهم إلا أن يرجع إلى التفصيل بين كونه وصيا على الطفل وغيره، أو يكون الشرط مسوقا لبيان علة الحكم، يعني: أنه حيث فرض كون العامل ناظرا لليتيم فلا ضمان عليه.
وأما حكم الربح وزكاة التجارة فتوضيحه: أن العامل إما أن يكون قد