دلت الرواية بصدرها على تفريع نفي الزكاة على عدم القدرة على أخذ المال الغائب، وبذيلها على ثبوت الزكاة مع ثبوت القدرة، وحينئذ فتحمل الروايات الظاهرة في اعتبار الحضور الفعلي واليد الحالية على مجرد القدرة على الأخذ والتصرف، ولو بواسطة أمر مقدور، في مقابل ما لم يقع تحت القدرة.
ويؤيده ورود بعض تلك الأخبار (1) في مقام نفي الزكاة عن المال الذي لم يملك في تمام الحول. وقد قوى الشيخ في الخلاف وجوب الزكاة في المال المرهون مستدلا بأن الراهن قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه، يلزمه زكاته بلا خلاف (2) (انتهى).
وكلامه صريح، إلا أن هذا ليس بأولى من إبقاء تلك على ظاهرها من اعتبار الوقوع في اليد بالفعل سيما مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان:
" ليس على الدين صدقة، ولا على المال الغائب حتى يقع في يدك " (3) الظاهر بل الصريح في اليد الفعلية فيحمل الموثقة (4) المشتملة على القدرة على الأخذ، على القدرة الحاصلة على الوجه المتعارف، مثل الوكيل في القبض ونحوه، لا إيجاد أسباب التمكن كتخليص المغصوب ببعضه ونحو ذلك.
نعم التمكن من أخذه خفية لا يبعد عده من التمكن، فيكون العبرة بالتمكن والتسلط [فعلا لا القدرة على ذلك، ويؤيد هذا الحمل إن تقييد المال الغائب - في أدلة نفي الزكاة - بما لا يقدر على التسلط] (5) عليه والتمكن - ولو ببذل بعضه - لرفع المانع تقييد بالفرد النادر.