المولى، وأما انتفاء (1) الملكية فلا، بل ظاهر كثير من الأخبار مما ذكر ولم يذكر ثبوت الملك للمملوك كصحيحتي ابن سنان: " ليس في مال المملوك زكاة (2) ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا " (3).
فإنها ظاهرة سيما بقرينة المقابلة بالاحتياج في كون المال لنفس المملوك، مع أن المال لو كان لمولاه كان في ذلك المال زكاة - على المشهور، بل المنسوب إلى الأصحاب - كما تقدم في مسألة زكاة مال المملوك.
ومنها: ما دل على جواز مكاتبة العبد على نفسه وماله وولده (4).
ومنها (5): أنه لا يصح للمكاتب [أن يحدث في ماله] (6) إلا الأكلة من الطعام (7) وهو ظاهر في الملكية مع الحجر.
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد - في فاضل الضريبة -: " أن له أن يعتق ويتصدق منه (8) وله أجر ذلك (9) وحمله على العتق والتصدق من مال المولى بإذنه، يدفعه - مضافا إلى منافاته لاختصاصه بالأجر - أن ذيل الرواية يدل على أن المعتق ليس له ولاء المعتق، معللا بأن العبد لا يرث الحر، فلو كان من مال المولى لم يحتج إلى هذا التعليل، بل يقي الولاء للمعتق حينئذ من جهة عدم كونه مولى.