- مستدلين بأخبار الاغناء - لم يكن فرق بينه وبين المكتسب القاصر (1) كسبه، إلا أن يفرق بينهما بأن إغناء غير المكتسب باعطائه مؤونة سنتين أو ثلاث سنين لا ينافي كون الزكاة موضوعة لقوت الفقراء، إذ لا فرق (2) في نظر الشارع بين اعطائه مؤونة السنة الثانية في السنة الأولى أو في نفس السنة الثانية، بل مقتضى كونها موضوعة قوتا ومعونة لهم، عدم الفرق. فإذا دخل الشخص في موضوع الفقير لا فرق بين إعطائه في كل سنة مؤونة تلك السنة، وبين إعطائه في سنة مؤونتها ومؤونة ما بعدها من السنين، بخلاف المكتسب فإن فتح باب إعطائه الزائد يوجب جواز أن يأخذ ما يغنيه عن كسبه.
ودعوى كون ما يدفع إليه في مقابلة تتمة سنوات متعددة له، يدفعها أنها مجرد اعتبار لا يوجب تأثيرا في امتناع الشخص عن مال الفقراء بمقدار ما فيه من الغنى، فإن مقتضى وضع الزكاة قوتا للفقراء، عدم جواز تصرف الغني فيه بمقدار ما فيه من الغنى، ولازم ذلك عدم جواز أخذ من فيه مقدار من الغنى إلا مقدار الحاجة، ولا يكون إلا بأن لا (3) يأخذ أكثر من تتمة سنته (4)، إذ لو (5) أخذ تتمة سنتين فلا يجبر على التكسب في بقية السنة الثانية لئلا يرجع إلى أخذ الزكاة لها.
لكن الظاهر أن المجوزين لا يلتزمون بهذا، فانحصر منعه عن التصرف في قوت الفقراء بأزيد من مقدار فقره في منعه عن أزيد من تتمة سنة واحدة حتى يشتغل في كل سنة لبعضها ويأخذ الزكاة للباقي. ويمكن أن يكون نظر الشهيد