وظاهر ذيلها عدم سقوط الفطرة عن مملوك الصغير، وحمله في الوسائل على ما إذا مات المولى بعد الهلال (1)، وهو مع بعده لا بأس به بالنسبة إلى طرحه.
الثاني: العقل، فلا تجب على المجنون بلا خلاف ظاهر، بل بالاجماع كما عن غير واحد (2)، وللمرفوعة المتقدمة (3) بالتقريب المتقدم.
وقد صرح المعظم (4) بأن في حكمه: المغمى عليه، واستشكله في المدارك بعدم الدليل وعدم الفرق بينه وبين النوم إلا إذا استوعب وقت الوجوب (5).
أقول: المستفاد من المشهور في مواضع كقضاء الصلاة والصوم وزكاة المال، وغير ذلك: أن المغمى عليه ليس أهلا للتكليف، بمعنى عدم تعلق الحكم التكليفي به (6) ولو بالقوة كما يتعلق بالنائم والناسي، فالمغمى عليه مقطوع النظر في نظر الشارع في مقام الأحكام التكليفية بخلاف أخويه. ويكتفون بذكر قيد العقل أو التكليف في الاحتراز عنه.
ويؤيده عدم ظهور الخلاف بينهم في بطلان الوكالة إذا عرض الاغماء للموكل أو الوكيل، وربما يومئ إلى ذلك قوله عليه السلام في أخبار كثيرة، في مقام تعليل نفي القضاء على المغمى عليه في الصوم والصلاة: " ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " (7). فإن الاغماء ليس في وقت القضاء حتى يكون عذرا فيه، فالمراد العذر في الأداء، ومن البين أن المعذورية في الأداء لا يوجب نفي القضاء كما في