شروط النصاب، بل شروط المزكى: استمرار هذا الشرط طول الحول، ووجه هذه الاستفادة من الأخبار ما عرفت أن المستفاد منها وجوب الزكاة فيما كان في اليد طول الحول، فلو كان المراد من كونها في اليد أمر آخر غير التمكن من التصرف فيها بالدفع، لزم عدم الزكاة فيها بمجرد كونها في اليد طول الحول، بل لا بد من أمر آخر، وهو التمكن من التصرف وقت الوجوب أيضا، فلا يكون حلول الحول على ما في اليد علة مستقلة في وجوب الزكاة، إلا أن يقال: إن المستفاد من الأخبار سببية حلول الحول على ما في اليد لوجوب الزكاة، ولا ينافيه توقف الوجوب على استجماع (1) شرائط التكليف التي منها التمكن من دفع العين.
ويدفعه: أن المستفاد من إطلاق وجوب الزكاة إذا حال الحول على النصاب الموضوع عنده أو على ما في يده، هي العلة التامة كما صرحوا به في الجمل الشرطية، نعم لو ثبت توقف الوجوب على شرط آخر من قدرة (2) المالك (3) على الدفع بحيث لا يمنعه مانع عن إعطاء الزكاة مثل قهر قاهر أو خوف مخوف، وهذا لا ينافي تمامية علية (4) الوجوب من جهة نفس الملك، فهنا أمران:
أحدهما: النقص من جهة الملك، بأن يكون بحيث لا يتمكن المكلف من التصرف فيه كالمغصوب والمحجور والمفقود والمرهون ونحو ذلك.
والثاني: العجز من طرف المالك عن مباشرة الدفع أو عن مطلق الدفع، ولو بالتوكيل، فبمجرد (5) كون المال في يد المالك طول الحول بحيث لا قصور (6) في