فيه اشتراط الايمان، كما صرح به الشهيد في نكت الإرشاد (1) لأن هذا ليس قابلا للاستثناء من عبارة الشرائع (2) وفي كلام بعض مشايخنا المعاصرين (3) استثناء مطلق سبيل الله، وعن الغنية (4): إلحاق العاملين بالمؤلفة، وينسب إلى ظاهر الشرائع (5) والنافع (6) والتبصرة (7) والرسالة الغرية (8): اختصاص هذ الشرط بالفقراء والمساكين.
والتحقيق أن يقال: إن ظاهر أخبار المنع هو النهي عن سد خلة المخالفين بالزكاة، فلا فرق بين الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله، إذا جعل السبيل نفس إعانة المخالف التي هي في نفسه من الراجحات من باب أن " على كل كبد حراء أجرا " (9).
وأما المؤلفة فلا ريب في عدم اعتبار الاسلام فيه فضلا عن الايمان، لأن اعطاءهم ليس من باب الإعانة وسد الخلة. وأما من سهم العاملين فلا يجوز أيضا، بناء على اشتراط العدالة كما ادعي (10) الاجماع عليه، ولو فرض القول بعدمه فالظاهر أنه لا بأس بإعطائه، لأنه في معنى الأجرة وليس لمجرد الإعانة وسد الخلة، ولذا يعطى مع الغنى.