مسألة (1) [10] وأما آخر وقت الاخراج فنسب إلى الأكثر (2) أنه يحرم تأخيرها عن صلاة العيد، بل عن المنتهى (3) والتذكرة (4) نسبته إلى علمائنا، وقيل: يمتد إلى الزوال، وهو محكي عن الإسكافي (5)، وقواه الفاضل في المختلف (6) والشهيد في البيان (7) والدروس (8)، وهو ظاهر المحقق في الشرائع (9)، والمحقق الثاني في حاشيته (10) وفي حاشية الإرشاد (11)، وعن المنتهى: امتداده إلى آخر النهار، مع أنه في المنتهى نسب
(٤٣٨)