الزكاة، وظاهرهما عدم قابليته.
وربما يحمل على صورة عدم الإذن، ويحكم بجوازه مع إذن المولى في الأخذ فيصير ملكا للمولى، فيعتبر فيه الاستحقاق.
ولو كان في سبيل الله لا بقصد الملك لم يملكه المولى.
ولو كان العبد مشتركا بين مستحقين فإن أذنا له ملكا (1) القرض (2) بنسبة الملك، وإن كان وكيلا عنهما ملكاه بالسوية، ولو كان أحدهما مستحقا ملك مقدار حصته، وجميع ذلك مبني على ما عرفت.
" ولا بد " في مال الزكاة " من تمامية الملك " في جميع الحول فيما يعتبر فيه الحول، وقبل تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه، ويتحقق عدمهما بأمور:
الأول: (3) عدم قرار الملك بمعنى تزلزله من حيث الحدوث، لتوقفه على شرط لم يقع، أو لم يعلم وقوعه، وأما المتزلزل من حيث البقاء فلا يقدح كما سيجئ، " فلا يجري (4) الموهوب في الحول إلا بعد القبض " سواء قلنا بكون القبض ناقلا أو كاشفا، كما صرح به في المسالك (5)، وإن أورد عليه في المدارك (6): بأن القول بكشف القبض غير مذكور في باب الهبة، وإن هذا الخلاف غير واقع، إلا أن الذي يحكى عن بعض هو أن مراد القائلين باعتبار القبض في اللزوم هو الكشف لا اللزوم المصطلح، ضرورة أن الهبة لا تصير بالقبض من العقود اللازمة، إذ بعد القبض يجوز الرجوع في الهبة اتفاقا إلا في المواضع المخصوصة، وأنه (7) لم يجعل