وبما رواه علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: " قال: وسألته عن الصدقة تجعل لله مثوبة، هل له أن يرجع فيها؟ قال: إذا جعلتها الله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها " (1).
ولا دلالة للروايتين على مدعاه بوجه.
أما رواية الخثعمي فلأن الخروج عما ملكه وإرادة بيعها إنما هو لأجل إرادة الوفاء بالنذر بالدفع إلى الفقراء على وجه القربة الذي هو المراد من التصدق، وهو المملك للفقير، لا لخروجها عن ملكه بمجرد النذر، وأمره (2) بتقويمهما على نفسه لا يدل على الخروج أيضا، لكونه من جانب الإمام عليه السلام الذي هو ولي الفقراء، وإلا فهو مخالف للقاعدة المقتضية لوجوب التصدق بالعين (3) وعدم جواز التقويم والتصدق بالقيمة تدريجا المنافي لمصلحة الفقراء.
وكيف كان فالرواية ليس لها دلالة على الخروج عن الملك.
وأما رواية علي بن جعفر فلأن الظاهر من الصدقة: المثوبة - ولو بقرينة السؤال عن الرجوع فيها - ما أخرجه عن ملكه بالوقف أو بغيره، ولا ينافيه قوله عليه السلام: " هي للمساكين " بناء على أن الوقف (4) لا ينتقل عنه إلى الموقوف، لأن المراد بيان الاختصاص في مقابلة عدم دخل المالك فيها.
وأما ما ذكرنا من قضية الأمر بالدفع فهو مسلم إذا أمر بالدفع ابتداء كما في الزكاة والخمس، فإن الانصاف ظهور ذلك في استحقاق المدفوع إليه، بل مالكيته (5) له، وأما إذا أمر بالدفع من جهة التزام المأمور بدفعه وإلزامه على