وحينئذ فيدل الخبر على أنه لا يتعلق الزكاة بالسخال منجزا إلا بكمال السنة الأولى.
أما كلمات الأصحاب فظهورها في الوجوب المستقر مما لا ينكر، ولذا استدل في المعتبر بعد دعوى الاتفاق، على أخبار (1) اعتبار الحول (2) ومن المسلم عند الخضم اعتبار ذلك في الاستقرار، ولذا اعترف في المسالك بأن مقتضى الاجماع والرواية هو الأول (3)، والظاهر أنه أراد الاجماع المنقول، وإلا فكيف يعدل عن المحصل، وأما الرواية فقد ذكر أن في سندها كلاما، وليس الكلام إلا في ابن هاشم وهو مشهور بالاعتماد على روايته، بل عده هو رحمه الله في مسألة مبدأ نصاب السخال من الصحيح، كما هو مذهب جماعة من متأخري (4) المتأخرين (5)، وعلى الضعف، فلا يقصر عن الضعف المنجبر بالاجماع المنقول، إلا أن يتأمل في دلالة الاجماع المنقول من جهة احتمال إرادتهم مطلق الوجوب، الأعم من المتزلزل، وهو بعيد.
بل الانصاف أن التصرف فيما دل على اعتبار حولان الحول أقرب من التصرف في الحسنة المتقدمة (6) وفي الفتاوى، وهل يتصرف في ذلك (7) باثبات الحقيقة الشرعية للفظ الحول كما يظهر من بعضهم (8)، أو بإرادة الأحد عشر منه