أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا " (1).
وفي الرواية ضعف سندا ودلالة، ويمكن حملها على صورة تعذر الايصال ولو بالنقل، إذا لا يرتاب أحد في تقديم النقل على الطرح في البحر، إلا أن يقال:
ليس المراد حقيقة (2)، بل هو من باب الإحالة على المحال، فإن عدم وجدان المصرف في أربع سنين نادر جدا.
وكيف كان فالتمسك بهذا الرواية على عدم وجوب النقل ضعيف جدا، كالتمسك على وجو به ظاهره وجوب البعث إلى الشيعة، في مقابلة حرمة الدفع إلى المخالفين، نحو رواية ضريس: " قال: سأل المدائني أبا جعفر عليه السلام قال: إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها؟ قال: في أهل ولايتك، فقال: إني في بلد وليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم فتدفع إليهم، ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح " (3).
ونحوها رواية شعيب (4)، إذ الظاهر أن المراد هنا بيان المصرف وأنه مختص بأهل الولاية وإن لم يكونوا في بلد الزكاة ووجد غيرهم، فإن وجود غيرهم كعدمه لا يسوغ الدفع إليه بمجرد عدم حضور أهل الولاية، فإن ذلك لا يصير عذرا في الدفع إلى غيرهم (5).
ثم الظاهر اختصاص الخلاف بجواز النقل، فلا اشكال في أداء المثل أو القيمة في بلد آخر، وإن كان الأفضل الصرف في بلد الزكاة، وما ذكره في الروضة من احتمال عدم الاجزاء لو نقل جملة من ماله الزكوي من غير عزل فصرفها