محفوظ (1)، أو في يد وكيله، أو نحو ذلك، فلا يشمل ما لو لم يتمكن فعلا، وكان قادرا على تحصيل التمكن.
نعم يمكن أن يقال: إن أقصى ما ثبت (2) من الأدلة اعتبار التمكن من التصرف في العين، وما دل (3) على اعتبار الحول في اليد يدل على اعتبار الحضور عند المالك في مقابلة قصور يده عنها، وبعضها ظاهر - بقرينة السياق - في أن المراد من اليد (4): ما يقابل يد المالك السابق.
والحاصل: أن في اثبات دلالتها على اعتبار أزيد من يد التصرف في العين إشكالا، والمرجع - حينئذ - إلى عموم ما دل على وجوب الزكاة فيما حال عليه الحول، قال الشيخ في الخلاف - على ما حكي عنه - في مسألة ما لو استقرض ألفا، فرهن عليه ألفا: أنه لو قيل بوجوب زكاة الألفين عليه كان قويا، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة في أنه يلزمه زكاتها، والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها، بأن يفك رهنها، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف (5) (انتهى).
وظاهر هذا الكلام كفاية التمكن من تحصيل التسلط الفعلي، وعدم اعتبار حصول التسلط بالفعل، وإلا فالرهن ما دام رهنا غير متسلط عليه، فهو كالمغصوب القادر على استنقاذه بمال. نعم التمكن من فكه ببيعه ليس تمكنا ظاهرا، خلافا للروضة (6).