كتاب الزكاة - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢١٣
خمسة أوساق إذا قدرت تمرا وزبيبا، فقوله: " زبيبا " حال مقدرة، وجعل الحال مقدرة وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه لا مجال لانكاره عند المصنف.
وتقدير التمرية في ثمر النخل إنما يستفاد من بلوغ خمسة أوساق، لأن ما يجعل في الوسق - وهو حمل الإبل - هو التمر غالبا لا الرطب، فهو كقولك: إن هذا الزرع الأخضر فيه كذا وكذا حملا أو وسقا (1).
ويدل عليه أيضا صحيحة سعد بن سعد (2)، عن مولانا الرضا عليه السلام:
" وهل على العنب زكاة، أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته " (3).
فإن الظاهر أن زمان خرص العنب قبل زمان صيرورته زبيبا بمدة.
وأما قوله عليه السلام - في صحيحة أخرى، بالسند المتقدم لسعد بن سعد (4)، عن الرضا عليه السلام -: " عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها الزكاة؟ قال: إذا صرم وإذا أخرص " (5).
فيحتمل الحمل على التخيير بمعنى أنه مخير في ذلك، ويحتمل أن يراد من زمان الصرام: زمان قابلية النخلة (6) للصرم والأكل، لا وقت تعارف الصرام.
وكيف كان فدلالة الصحيحتين على تعلق الوجوب في زمان الخرص مما لا ينكر، [وزمان الخرص] (7) - على ما هو المصرح به في المعتبر (8)، بل الظاهر أنه المتعارف - هو ما قبل يبس الثمرة.

(١) في " ج ": ووسقا.
(٢) (٤) في " ف " و " ج " و " ع ": سعيد.
(٣) الوسائل ٦: ١١٩ الباب الأول من أبواب زكاة الغلات، الحديث الأول.
(٥) الوسائل ٦: ١٣٣ الباب ١٢ من أبواب زكاة الغلات، الحديث الأول، وفيه: خرص.
(٦) في هامش " م " كذا: في نسخة: الغلة.
(٧) ما بين المعقوفتين من " م ".
(٨) المعتبر ٢: ٥٣٥.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست