بل عن العلامة في التذكرة (1) والمنتهى (2) نسبته إلى العلماء، لأن الساعي إنما يستحق بعد تكليف المالك بالاعطاء فإذا كان تكليفه تخييريا فله أن يدفع إلى الساعي ما شاء، إذ ليس للساعي إلا أن يقول له: ادفع إلي ما أمرك الله به، وهو أحدهما (3) على سبيل التخيير، فالساعي إنما يطالب (4) ما طلب الله.
هذا مضافا إلى ما يظهر من آداب المصدق (5) المروية عن سيد الأوصياء عليه السلام من تخيير المالك في غير ما ألزمه الله تعالى والرفق معه (6)، فالقول بتخيير الساعي - نظرا إلى ما عن الشافعي (7) من تحقق سبب الفريضتين (8) فليس للمالك الامتناع عنه، كما عن الخلاف (9) - ضعيف.
ثم الواحد الزائد على المائة والعشرين، لا ريب في اعتباره، إذ لولاه لم يجب إلا حقتان بمقتضى النصاب الحادي عشر، فوجوده مؤثر لأمرين:
أحدهما: جواز (10) إعطاء ثلاث بنات لبون، ولم يجز قبله.
الثاني: جعل الزائد على الواحد والتسعين داخلا في النصاب وموردا للفريضة، وقد كان (11) ذلك عفوا.
وهل هو بنفسه جزء من مورد الفريضة كالآحاد المتقدمة عليه، أو خارج