والشهيدين (1) بل عن صريح الشيخ (2) وابن زهرة (3) - كظاهر السيد (4) والحلي (5) -: دعوى الاجماع عليه، وبذلك ينجبر ضعف سند رواية قرب الإسناد، بل ودلالته أيضا، كدلالة الصحيحة.
ويؤيدها ما دل (6) على جواز احتساب الدين من الزكاة الشاملة باطلاقها لزكاة الأنعام.
ويؤيدها ما يستفاد من الأدلة من تسهيل الأمر على المالك مثل تجويز إخراج الزكاة من غير العين، فإن قيمة العين أولى بالجواز من إخراج مثل العين، إذ الأنعام ليست من المثليات، فالقيمة أقرب إليها من المماثل.
وأيضا إذا جاز إخراج القيمة في المثليات ففي القيميات أولى.
ومثل (7) قول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن خالد - إنما (8) يعني (9) السهم المأخوذ من الأنعام في الزكاة - " فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها " (10) فإن هذا الكلام يفهم عرفا أنه إذا أراد المالك أولا إخراج القيمة التي تقوم الفريضة عليه فله ذلك.
ومثل ما تقدم (1) في جواز إعطاء الأعلى من أسنان الإبل وأخذ التفاوت