طرف المالك من التصرف فيه بالدفع، يتعلق الزكاة، فهو سبب مستقل وعلة تامة لتعلق الزكاة بالمال، فإن اجتمع شرائط المكلف وجب الأول، وإلا فلا.
هذا كله مع [أن] (1) الأخبار المتقدمة (2) الدالة على اعتبار كونه في يد المالك طول الحول، بنفسها ظاهر [ة] (3) في كون المراد من اليد: التسلط على التصرف بالدفع.
ويتحقق التسلط الفعلي (4) بأن يكون المال حاضرا، ولم يرد عليه ما يمنع المالك عن التصرف فيه منعا حقا أو عدوانا. فالمخرجات عن اليد بالمعنى المذكور ثلاثة: الغيبة - وفي معناها الفقد -، والمنع الشرعي، والمنع العدواني. ولا بد أن يعلم أن الخروج عن اليد بأحد الثلاثة فعلا مع التمكن من إزالة المخرج وإثبات اليد بمنزلة اليد الفعلية وإن كان ظاهر الأخبار: اعتبار (5) فعلية اليد - كما تقدم -.
منها (6): صحيحة ابن سنان: " لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك " (7)، إلا أنه لا بد من الخروج عن ظاهرها إما بإرادة قوة التسلط من إطلاق اليد، وإما من جعل التمكن من إثبات مكان اليد الفعلي للدليل الخارجي، وهو قوله عليه السلام - في موثقة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل ماله عنه غائب وهو لا يقدر على أخذه، قال -: " فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين " (8). ونحوها مرسلة أخرى لزرارة (9).