الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعدم وجوبها فيما عداها (1).
وفي النسبة بمجرد هذا الاطلاق نظر، لاشتراك الكل في هذا التعبير المراد به جنس هذه الأربعة في مقابل غيرها من الأجناس.
ومنه يظهر ضعف التمسك بما دل على وجوب الزكاة في مسميات الأسماء الأربعة ونفيها عن غيرها، الشامل لما قبل بدو الصلاح في هذه الأربعة، فلم يبق لهذا القول ما يركن إليه عدا الأصل المندفع بما تقدم للمشهور.
هذا في الغلات " و " أما " في غيرها " فوقت الوجوب " إذا أهل " أي دخل الشهر " الثاني عشر " عند علمائنا (2) إذ به يتم الحول الذي سيجئ أنه أحد عشر شهرا، لحسنة زرارة، عن الباقر عليه السلام: " إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال الحول، ووجبت الزكاة " (3) وظاهر النص والفتوى استقرار الوجوب - كما في الغلات - عند بدو صلاحها، خلافا للمحكي (4) عن جماعة منهم الشهيد الثاني في الروضة (5)، فلا يستقر إلا باكمال الثاني عشر، جمعا بين إطلاق النص والفتوى بالوجوب بدخول الثاني عشر، وما ثبت من الاجماع نصا وفتوى على وجوب مضي الحول والسنة والعام التي هي موضوعة لغة وعرفا لاثنا عشر شهرا كاملا، فيتحقق الوجوب بدخول الأخير، ويبقى متزلزلا فإن كمل مع بقاء شرائط المال والمكلف، وإلا كشف عن عدمه أولا، فيسترد ما دفعه مع بقاء العين، أو علم القابض بالحال، كما في كل دفع متزلزل.