خلافا للمحكي عن الشيخين (1) وأتباعهما (2)، فأوجبوه فيها، وعن الناصريات نسبته إلى أكثر أصحابنا (3).
لكن الانصاف أن عبارته ليست صريحة، لأنه قال: ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام عليه السلام يأخذ الصدقة من الزرع والضرع لليتيم (4). وهو غير صريح، بل ولا ظاهر في الوجوب، لاحتمال كونه مستحبا، فأخذ الإمام إحسان بالنسبة إلى الطفل والفقير كليهما.
ولو كان فالمستند صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم حيث قال - بعد نفي الزكاة عن مال اليتيم -: وأما الغلات فعليها الصدقة واجبة (5)، وحملت على الجمهور (6)، لرواية أبي بصير - الموثقة -: " الطفل ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة الزكاة " (7).
وحمل النفي علي سلب العموم كما فعله الشيخ (8) بعيدا جدا.
وأما في المواشي، فلا دليل عليه إلا الاجماع المركب المحكي عن ابن حمزة (9) عن الموجبين.