ويدل على المطلب أيضا: موثقة (1) أبي المعزى، عن الصادق عليه السلام: " إن الله شرك بين الفقراء والأغنياء في أموالهم، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم " (2) دل على الشركة ولازمها هو (3) عدم جواز التصرف فيها على غير وجه الدفع إلى المستحقين.
وفي حسنة بريد العجلي بابن هاشم - في آداب المتصدق (4) -: " إنه لا تدخل المال إلا بإذن صاحبه فإن أكثره له " (5)، ونحوها ما عن نهج البلاغة فيما كتب عليه السلام لمصدقه (6).
ويدل عليه أيضا الأمر فيها بتقسيم المال مرات متعددة حتى (7) يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى (8).
ويدل عليه أيضا (9) رواية ابن أبي حمزة، عن أبيه، عن الباقر عليه السلام:
" عن الزكاة يجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها. قال: اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، فإن تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك، فإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من