الشهر علة لعدم حدوث تعلق الفطرة بمن لم يتعلق عليه في آخر الشهر.
ومنها (1) يعلم أن وقت أداء الفطر ليس نظير وقت أداء الظهرين مثلا، فإن كل جزء من الوقت يسع الصلاتين سبب لوجوبهما يكفي في تعلق التكليف بالشخص استجماعه للشرائط في ذلك الجزء، بخلاف الوقت هنا، فإن السبب إما خارج عنه بالمرة، وإما أول جزء من أجزائه على الخلاف الآتي في مبدأ وقت الاخراج.
ثم إن الوجوب المعلق على إدراك الشهر كما يظهر من الروايتين هو الوجوب الواقعي، بل مطلق تعلق الفطرة أعم من الاخراج والاخراج عنه، لا تنجز التكليف وفعليته، فلو كن عند الهلال نائما، أو غير ملتفت إلى وجوب الفطرة، أو معتقدا لعدمه في بعض موارد الخلاف اجتهادا أو تقليدا أو لشبهة في الموضوع كعدم التولد، أو عدم كونه ولدا أو مملوكا أو زوجة له، لم يقدح ذلك كله في حدوث التنجز عليه عند التنبه ما بين الهلال والزوال.
ومن هنا يعلم أن التمسك في نفي الوجوب عن المغمى عليه عند الهلال بكونه غير قابل للتكليف حينئذ فلا يحدث بعد خروج الشهر، إن أريد به عدم قابليته لتنجز التكليف عليه عقلا، لعدم شعوره، فقد عرفت أنه غير معتبر كما في النائم (2).
وإن أريد به عدم قابليته لتعلق الوجوب الواقعي كما في الصبي والمجنون، فهو حسن، إلا أن يحتاج إلى إثبات كونه كذلك.
وأما دعوى: إن المنفي في الروايتين (3) هو تنجز التكليف، فتدلان على أن كل من لم يكلف ولم يخاطب فعلا عقلا أو شرعا بوجوب الفطرة عند الهلال فلا