أربعين شاة شاة " (1) وخصوص رواية سعيد بن عمر: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله " (2).
ولكن الرواية - بعد تسليم سندها - متروكة الظاهر، لأن الحصر في الدراهم خلاف الاجماع حتى في زكاة الدراهم، فلا بد إما من حمل النهي على المنع عن إعطاء القيمة من غير الدراهم، وإما حمله على الكراهة، بمعنى:
أفضلية إخراج العين، ويحمل الزكاة على زكاة الدراهم أو على أفضلية إخراج القيمة من الدراهم، لا من مثل البطيخ والعنب ونحوهما.
والأول ضعيف، لما سنبين من جواز إخراج القيمة من كل شئ.
وأما العمومات: فهي أيضا متروكة الظاهر، لجواز إخراج من غير العين إجماعا إلا أن يقال: إن ظاهرها استقرار التعلق بالعين الوجوب بالاخراج من العين، وإنما أجمع على سقوط الزكاة عن العين إذا ضمن الزكاة بمماثل الفريضة فلا دليل على سقوطها عن العين إذا ضمنها بالقيمة.
وكيف كان فالأصل والعمومات لا تقاوم ما تقدم.
ثم إنه لا فرق في التجويز والمنع بين دفع القيمة إلى نفس الفقير، أو إلى الولي (3) العام للفقراء كالإمام أو وكيله العام، أو الخاص.
وما يقال من أن منع دفع القيمة إلى الولي العام، في غاية الضعف، لثبوت ولا يتهم على الفقير، فلهم المعاوضة بماله، فإذا أراد قبض القيمة من أي جنس لم يكن إشكال في الجواز، ودعوى أنه (4) لا يجوز لهم ذلك واضحة الفساد.