وجوب الانفاق، وهو الظاهر من ذكره في أخبار المنع عن إعطاء واجبي النفقة، معللة بأنه يجبر على نفقتهم (1).
والتحقيق: إنه إن أنفق المولى على عبده النفقة اللائقة، فلا يجوز له أخذ الزكاة من مولاه ولا من غيره، وإن عجز المولى عنها جاز له الأخذ مطلقا. أما الأول فلصدق " الغني " عليه عرفا، على ما عرفت في غيره كما اعترف به الشهيدان (2) والفاضلان (3) فيما تقدم في أول المسألة.
وأما الثاني فلصدق " الفقير " عليه، ولا مانع منه إلا كونه غير مالك، أو في حكم غير المالك، أو أن دفع المولى زكاته إليه لا يسمى إيتاء، - ولذا لو تبين كون المدفوع إليه بعدا للدافع لم يجز كما صرح به غير واحد (4) مع اعترافهم بالاجزاء لو تبين اختلال الشروط الأخر أو ورود الأخبار بأن العبد لا يعطي الزكاة، ولو كان له ألف ألف، ولا يعطى منها لو احتاج (5)، كما تقدم في اشتراط الحرية في المزكي، وشئ من ذلك لا يصلح للمنع.
أما الأول فلأنه إنما يمنع إذا ثبت أن حكم حصة الفقراء [تمليكهم إياها] (6) كما قد يتراءى من ظاهر " اللام " في الآية (7)، ومن أمثال قوله عليه السلام:
" فإذا وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة مال (8) الفقير يصنع بها ما شاء " (9)، وهو