كان في معيشته فتور بدون الأخذ لدخوله في سد الخلة، وصدق الفقير على واجب النفقة، وانصراف ما دل على المنع بصورة قيام المنفق بالانفاق اللائق.
ويؤيده بل يدل عليه موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال:
سألته عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل بها، وقد وجبت عليه فيها الزكاة، ويكون فضله الذي يكتسب بما له كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لأدمهم (1) وإنما يقوتهم في الطعام والكسوة، قال: فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر، فيعطيه بعض من تحل له الزكاة، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم، وما يصلحهم في طعامهم في غير إسراف، ولا يأكل هو منه " (2). ونحوها صحيحة صفوان، عن إسحاق بن عمار (3).
ودعوى أنهما في مقام زكاة التجارة المندوبة، فيجوز التسامع فيها بإعطاء من لا يجوز إعطاؤه الواجبة، فاسدة جدا، إذ بعد تسليم ظهور زكاة التجارة منه ومنع احتمال بقاء مقدار النصاب من الألف درهم إلى تمام الحول فوجبت فيه الزكاة، لا ريب في أن المقام مقام بيان مصرف الزكاة المندوبة المتحد مع مصرف الواجبة إجماعا، وأما التوسعة الزائدة على النفقة اللائقة التي لو فرض تملكه لها أو لثمنها كان الزكاة عليه محرمة، فالظاهر عدم جواز الأخذ من سهم الفقراء، بل مطلقا، لحصول الغنى على ما عرفت، خلافا لظاهر جماعة (4)، لظاهر صحيحة ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام: " قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته، أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كان لا يوسعون عليه