ومنه يظهر جواز التمسك للمطلب بالأخبار الدالة على الخرص (1)، وتعيين النبي صلى الله عليه وآله (2) عبد الله بن رواحة خارصا (3).
ومما ذكرنا يظهر (4) جواز التمسك للمشهور (5) بأخبار الخرص، كما نبه عليه في المسالك (6)، إذ زمان الخرص - كما صرح به في المعتبر (7) - هو قبل يبس الثمرة.
ومن هنا يشكل الجمع بين ما اختاره المحقق في المعتبر (8) وما في الشرائع (9) والنافع (10): من أن وقت التعلق هو عن التسمية تمرا وزبيبا، ونسب الخلاف إلى الشيخ (11) والجمهور (12)، ثم ذكر جواز الخرص على المالك، ولم يسند الخلاف في الجواز إلا إلى بعض الروايات عن أبي حنيفة (13). ثم ذكر في الفروع أن الخرص حين يبدو صلاح الثمرة، قال: لأنه وقت الأمن على الثمرة من الجائحة (14).
ثم ذكر أن صفة الخرص أن تقدر الثمرة لو صارت تمرا والعنب لو صارت زبيبا، فإن بلغت الأوساق وجبت الزكاة، ثم خيرهم بين تركه أمانة في يدهم وبين