والشهيد والمحقق الثانيين: إحالة ذلك إلى العرف (1)، وفي الحدائق: أن الظاهر كونه المشهور بين المتأخرين (2) وهو الأقوى.
وتحقيقه: إن الحكم مرتب (3) على السائمة لا السوم، وبعد ملاحظة اعتبار حلول الحول على الملك (4) الخاص الواجد للشروط المقررة للمال الزكوي، يعتبر أن يكون في تمام الحول سائمة، لا بمعنى أن يتلبس بالسوم في طول الحول كما يعتبر تلبسه بالمملوكية طول الحول، كيف وهو ينام ويشرب ويسكن غير ذلك، بل يعتبر أن يكون المصاديق الحقيقية للسائمة التي هي (5) من المشتقات التي لا يشترط في صدقها قيام المبدأ بها بالفعل، فإن الغنم إذا سامت إلى حد يصدق عليها عرفا أنها سائمة فكما يصدق عليها في حال السوم (6) أنها سائمة، فكذلك حال (7) اشتغالها بالاعتلاف يصدق عليها أنها سائمة إلا (8) أن يبلغ الاعتلاف حدا يصدق أنها غير سائمة، والحد الموجب لصدق السائمة والمعلوفة موكل إلى العرف.
والظاهر تحقق الأول بمجرد بناء المالك على أن لا (9) يعلفها ما تحتاج إليه، ويكتفى عن ذلك برعيها في المرعى، ويمضي على ذلك مدة، فإذا (10) اتفق بعد ذلك يوم لا يرعاها لمانع من الرعي فاعلفها، فيقال: إنها سائمة أعلفت في