حكما على موضوع قابل عرفا للمسامحة فيه بالزيادة والنقصان، كالشهر في المسافر المتردد [و] عشرة أيام في المقيم، وثمانية فراسخ للمقصر، وثلاثة أيام وعشرة للحائض، إلى غير ذلك.
إلا أن الانصاف أنه يلزم على ذلك تأخير البيان في جميع الأخبار سيما في بعضها، مثل ما روي فيمن كان عنده مال إلى نحو سنة، أو قريبا من رأس الحول: " فأنفقه هل عليه صدقة؟ قال: لا " (1)، ونحو ذلك إلا أنه لا محيص عن ارتكاب ذلك، لتحقق الاجماع (2) على ثبوت الوجوب في الجملة بدخول الثاني عشر إلا ما يحكى عن الكاشاني في الوافي (3) من احتمال كون الحسنة المتقدمة مختصة بحكم موردها، وهو عدم جواز إتلاف المال بعد الوقت لا تعلق الزكاة، وهو خلاف ظاهر الرواية وجميع الفتاوى ظاهرا كما نبه عليه في الحدائق (4).
ثم إنك تعرف مما ذكرنا أن القول بالوجوب المستقر بمجرد الدخول في الثاني عشر لا ينافي عد الثاني عشر من الحول، بل هو اللازم على طريقة التجوز التي ذكرناها من التصرف في الكلام بالحمل على المسامحة العرفية في مضي الحول وحولانه ومرور السنة ونحوها، إذ الظاهر بل المقطوع أن الشهر الأخير من الحول الأول، وإنما يصدق مضي الحول بالدخول فيه مسامحة، لا أنه ينقطع الحول الأول بالدخول في الشهر الأخير، فكما أنه يصدق في اليوم الأول من الشهر الأخير أنه قد مضى الحول أو مرت السنة، فكذلك يصدق في اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس (5)، وهكذا إلى آخر الشهر، ولا يقال في اليوم الثاني: