الملاك عليه من البيع والعتق، ونحو ذلك أيضا مخالف القاعدة توقف هذه التصرفات على الملك.
فالحاصل: أن لكل من المولى والعبد تصرفات الملاك، أما المولى فبالاستقلال، وأما العبد فبإذن السيد، فعلى أي حال يلزم مخالفة القاعدة في أحد الطرفين إذا قلنا بالملك في الطرف الآخر. والأخبار من الطرفين قابلة للحمل على الملك المجازي، لعلاقة وجود عمدة خواص الملك في المولى مستقلا، وفي العبد بعد الإذن.
نعم، أدلة نفي الربا بينهما، وأدلة نفي الزكاة على مال المملوك مع ما اشتهر بينهم: أن الملك لو كان للمولى يتعلق به الزكاة، تأبى عن ذلك، لكن يمكن حمل إطلاق الأول على صورة المعاملة كما بين الحربي والمسلم، أو (1) على خصوص المكاتب الذي يجوز له المعاملة مع السيد، وحمل الثاني على نفي (2) ثبوت الزكاة في مال المملوك كثبوته في غيره (3)، بأن تعلق بالعين، ويتخير صاحب المال في أدائها من مال آخر، فإن الوجوب بهذا المعنى منفي (4) عن المملوك، بل المولى يتخير بين الاخراج من العين، وبين أن يؤدي من نفسه، ولا يتعلق على العبد شئ.
وأما القواعد الخارجية فبعض منها ينافي الملكية مثل قاعدة: تسلط الناس على أموالهم (5)، وحرمة التصرف فيها بغير طيب النفس (6)، ومثل قاعدة: أن الملك