لا خلاف في عدها من النصاب، كما لا خلاف في عدم عد الربى بضم الراء وتشديد الباء على وزن فعلى - إذا فسرناه بما يربى في البيت لأجل لبنه.. (1) لأنه حينئذ من الدواجن، وليس فيها شئ لكونها معلوفة. وفي رواية زرارة المحكية عن التهذيب: نفي ثبوت الزكاة في الدواجن (2). كما لا خلاف في عدها (3) إذا فسرناها بما هو المشهور في تفسيرها: من أنها الوالدة مطلقا، أو القريبة العهد من الولادة.
ولا في أنه لا تؤخذ في الفريضة، إما لكونها نفساء فهي مريضة ولذا لا يقام الحد على النفساء، وإما للزوم الاضرار بولدها، وإما للاضرار بالمالك، وإما للتعبد بقوله عليه السلام - في موثقة سماعة -: " لا تؤخذ الأكولة - والأكولة: هي الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والدة، ولا كبش الفحل " (4).
والظاهر من الوالدة: القريبة العهد بالولادة، نعم في رواية ابن الحجاج - المروية في الفقيه -: " ليس في الأكلية ولا في الربى - التي تربي اثنين - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة " (5)، إلا أن المقيد - هنا - لا يعارض المطلق.
ثم ظاهر الروايتين إطلاق المنع حتى لو رضي المالك، فلو دفعها لم تجز، إلا أن ظاهر الرواية الثانية - كما سيجئ (6) ورودها في مقام الترخيص والتسهيل.
وأما الأكولة، وفحل الضراب المحتاج إليه، فظاهر المحكي عن الفاضلين