العرفية التابعة للمقامات؟ فإن الأكثر من الثلاثة والخمسة والستة - مثلا -، بل العشرة، تحصل عرفا بزيادة الواحدة، وأما الأكثر من الثلاثين والأربعين فصدقه بمجرد زيادة الواحد لو سلم، لكن انصراف إطلاق الأكثر إليه محل تأمل (1)، بل منع. أم العبرة بالكثرة الملحقة للنادر بالمعدوم؟ وجوه: من صدق الأكثر حقيقة بزيادة الواحدة، ومن انصراف الفتاوى ومعاقد الاجماعات إلى الكثرة العرفية، ومن أن عمد الدليل هو النص، والمتيقن منه: الأكثرية بالمعنى الأخير.
ويشهد له حكم الإمام عليه السلام بالتنصيف في الصورة السابقة مع المساواة الحقيقية من عدم تصريح السائل، واستفادة عدم الأكثرية المذكورة من ترك تعرضه لها، كما تعرض لها في السؤال الثاني.
حكي الأول عن ظاهر إطلاق المعظم، وفيه: انصراف الاطلاق إلى غير ذلك، ولذا اختار المقدس الأردبيلي (2) - في ظاهر كلامه المحكي -: الثاني، [حيث منع] (3) من تحقق الكثرة بزيادة الواحد، وظاهر بعض مشايخنا المعاصرين (4):
الثالث: وخير الأمور أوسطها، للاجماع المستفيضة التي قد عرفت.
نعم لو كان الدليل منحصرا في الرواية، أمكن حمله على المتقين من موردها، مع أن الاستشهاد الذي ذكرنا لهذا الاحتمال ممنوع، لاحتمال كون قوله:
" النصف والنصف " يحتمل (5) أن يكون مبتدأ، وقوله: " نصف بنصف العشر.. إلى آخره " خبر له، فيكون معناه: إن النصف المسقي بالدوالي والنصف المسقي سيحا، أولهما العشر والثاني بالعشر (6)، ولأجل تخصيص الإمام الحكم بالتساوي تعرض للسؤال ثانيا، فتأمل.