المشهور (1)، بل عن بعض أنه لا يعرف قول غيره (2)، يعني (3) بين الفقهاء، وإلا فقد مر أن المحكي في المجمع عن حياة الحيوان: إن الصحيح عند أصحابنا والمشهور بين أهل اللغة: أن الجذع ما كان له سنة تامة (4). ولذا ذهب بعض متأخري المتأخرين (5) إلى وجوب ماله سنة في المعز والضأن كليهما.
والحاصل: أنه بعد ما ثبت بالنبوي المروي في المعتبر (6) والمنتهى (7)، والعلوي المحكي عن عوالي اللآلي (8): وجوب الجذع والثني (9) فنقول: وإن اختلف أهل اللغة في تفسيرها إلا أنه لا يضرنا الاختلاف، أما في الثني فلتردده في كلام أهل اللغة بين ما دخل في الثالثة وما دخل في الثانية (10)، والأشهر - ظاهرا - هو الأول. إلا أنه لا محيص عن حمل ما يجب في الزكاة على الثاني، لاتفاق العلماء ظاهرا على ذلك، وإطلاق قوله عليه السلام: " في كل أربعين شاة شاة " (11) خرج ما دون السنة بالاتفاق وبقي الباقي.