ومن منع الإذن في أداء المأمور به على هذا الوجه كما ورد في الصلاة والطهارة (1)، وما ورد في عدم احتساب ما أخذه بنو أمية من الزكاة معللا بقوله عليه السلام: " إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم، وإنما الصدقة لأهلها " (2).
ويمكن أن يقال: إنه إن لم يجد مندوحة عن أصل الدفع فهو داخل في مسألة ما يأخذه المخالف بعنوان الزكاة قهرا، وقد تقدم الروايات باحتسابه، وإن وجد المندوحة عن أصل الدفع إلا أنه على فرض إرادة الدفع لا مندوحة له عن دفعه إلى المخالف، فالأقوى عدم الاحتساب، للأصل وقوله: " إنما هؤلاء قوم ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها "، وللتصريح في أخبار الاحتساب بوجوب الاخفاء عنهم ما استطاع، ففي صحيحة العيص بن القاسم: " ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكيه مرتين (3) وحينئذ فيجب الصبر إلى أن يتمكن من الأداء ولو بعزله والوصية به.
ثم إن الطفل المتولد بين المسلم والكافر الظاهر أنه في حكم المسلم، وكذا المتولد بين المؤمن والمخالف إذا كان أبوه مؤمنا، للنصوص الواردة في إعطاء أطفال المؤمنين (4) مع شيوع أخذ الزوجة المخالفة في ذلك الزمان، وأما إذا كان أبوه مخالفا فيمكن الاعطاء بناء على أن المخالفة مانعة، وأن العداوة والمعاندة الحاصلة فيهم للحق وعدم المعرفة لمن تجب معرفته صارت سببا لمنعهم، وإلا فأرزاقهم موضوعة في أموال الأغنياء، لا أن الايمان شرط يحتاج فيما نحن فيه