من العرب أحد "، وفيها أيضا: إن " من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له " (1)، وأما النبوي فضعيف بلا جابر.
وأما " ذوي القربى " فهو الإمام عليه السلام كما سيجئ في الخمس، وإلا فمطلق القرابة لا يوجب استحقاق الخمس.
وكيف كان فلا محيص عما عليه المشهور.
ثم الظاهر من الأخبار سيما المعللة (2) للحكم بالتحريم: ب " أن الصدقة أوساخ الناس " (3) والواردة في تحريم سهم العاملين (4) الذي هو أشبه شئ بأجرة العمل، حتى زعم بعض العامة أنها هي هو عدم الفرق في الحكم بين السهام حتى " سبيل الله " الذي حكمنا بجواز صرفه في الغني والكافر، وأن تأمل في التعميم كاشف الغطاء قدس سره (5).
ثم إن الظاهر عدم الخلاف في استثناء صورة الاضطرار مما ذكر من التحريم، وحكاية الاجماع عليه مستفيضة (6)، ويدل عليه الموثقة المتقدمة (7)، ولكن ظاهر المحكي عن جماعة كالسيدين في الانتصار (8) والغنية (9) والفاضلين في المعتبر (10) والشرائع (1) والمختلف (12) والمنتهى (13) الاكتفاء في الجواز بعدم تمكنهم من