المنافي لا بطلانه، فكذلك فيما نحن فيه، فتأمل.
ويؤيد ما ذكرنا اتفاقهم ظاهرا على أن هذا المال المنذور لا يورث بموت الناذر، فعدم قابليته للتمليكات الاختيارية أولى.
وأيضا فالنذر - سواء كان منجزا أو معلقا - شرط، لأنه إلزام فيشمله أدلة لزوم الشرط، وقد ثبت في محله بطلان ما ينافي الشروط من التصرفات، فتأمل.
وعلى أي تقدير فالمنع عن التصرف متفق عليه في المال المنذور وإن اختلف في صحة التصرف المذكور وعدمها، ولا فرق في ذلك بين تعلق النذر بكل النصاب أو ببعضه بلا خلاف نظفر به، ولا تردد من أحد - كما في شرح الروضة - (1) مع أن في صورة تعلقه بالكل يستحيل التكليف بالزكاة إذا لا يجتمع في مال واحد حقان يحط (2) أحدهما بالآخر.
وإن كان النذر منجزا موقتا، كأن ينذر التصدق به في وقت معين، فإن كان الوقت قبل تمام الحول فلا إشكال في سقوط الزكاة سواء وفى بالنذر في وقته أو لم يف، وسواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا، لرجوع المؤقت بعد حضور وقته إلى المطلق، وقد عرفت الحال.
وفي شرح الروضة (3): أنه لا شبهة في وجوب الزكاة هنا لو لم يف بالنذر في وقته ولم يوجب القضاء.
وفيه: أن مجرد التكليف بالتصدق يوجب انقطاع الحول من غير توقف على الوفاء، إلا أن الظاهر ابتناء ما ذكره على أن عدم التمكن من التصرف، إنما