في البيان (1) إلى هذا، حيث حمل أخبار الاغناء على غير المكتسب. واعترضه في المدارك وغيره (2): بأن الحمل فرع الشاهد، وقد عرفت أن الشاهد ما دل على وضع الزكاة لقوت المحتاجين.
ثم مقتضى ما ذكرنا [من الفرق بين التكسب وغيره] (3) اختصاص الحكم بوجوب الاقتصار على التتمة لذي (4) الكسب القاصر، والضيعة والصناعة (5) القاصرين، وأما من كان عنده فعلا ما يكفيه لبعض سنته فالظاهر جواز أخذه الزائد عن التتمة، وقد صرح في المدارك (6) والكفاية (7) بأن ظاهر جماعة اختصاص النزاع في جواز الزيادة على التتمة بذي الكسب القاصر، ثم حكيا عن المنتهى (8) كلاما يشعر بعموم الخلاف.